لمتابعة تسجيلات المؤتمر

وثيقة مؤتمر "اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي" .. الأمراض الغربية أفرزت ما يسمى " مشكلة المرأة "





المنامة - المركز الصحفي : 15-4-2010
استعرضت الوثيقة الصادرة عن مؤتمر " اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي " المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة والذي انتهت فعالياته اليوم " الخميس 15-4-2010 " بيانا للموقف الشرعي تجاه قضية المرأة وحقوقها في المجتمع المسلم، لاسيما في زمن هذه الجولة التغريبية المعاصرة.

وأشارت الوثيقة التي ألقتها الدكتورة رقية المحارب ) الأستاذة في كلية البنات في الرياض )
إلى وجود استهداف عدواني صريح على قيم هذه الأمة من قبل منظومة عالمية تقودها وتحركها المنظومة الغربية، من خلال رؤيتها العلمانية المادية الشهوانية.

وشددت الوثيقة على ضرورة الاعتقاد الجازم بأن مصدر الخير والحق فيما يتعلق بأمر الدنيا والآخرة هو الوحي الإلهي، بمصدريه الكتاب والسنة المطهرين , و اليقين بصلاحية هذه الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان، وبشمولها لكل مناحي الحياة، والثقة التامة بهذا الدين، وإمكاناته الكلية والجزئية.

وأكدت الوثيقة على أن التصحيح و الإصلاح لأي خلل في أي وضع أو ممارسة يجب أن يكون وفق معيار الشريعة في الصواب والخطأ وليس وفق موازين الآخرين من غير المسلمين أو من تأثر بهم من أبناء المسلمين

ودعت الوثيقة إلى ضرورة الوعي بقصور المناهج الوضعية البشرية ـ المخالفة لنصوص الوحي الإلهي في التصورات والقيم والموازين وأحكامها , و الإيمان بأن دين الإسلام هو دين العدل , ومقتضى العدل التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين.

وأشارت الوثيقة إلى أنه في مجال العلائق بين البشر، تعتمد الجاهلية الغربية المعاصرة "الفردية" كقيمة أساسية , تقوم على الصراع والتغالب , لا على التعاون والتعاضد، وعلى الأنانية والأثرة لا على البذل والإيثار , موضحة أن معركة الكفار ضد المسلمين مستمرة منذ قيام هذا الدين، قال تعالى: {ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا}

وأكدت وثيقة مؤتمر " اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي " أنه لم يعرف في تاريخ المسلمين على مدى عمر أمة الإسلام مشكلة اسمها قضية المرأة، وعندما نقل الغرب وأدعياؤه المستغربون أمراضهم ومعاناتهم على البشر جميعا بمن فيهم المسلمين ـ ظهر ما يسمى بـ"قضية المرأة".

وأشارت الوثيقة إلى أن الأصول الشريعة الحاكمة في هذا السياق تؤكد على أن
المرأة احد شطري النوع الإنساني، فهي شقيقة الرجل من حيث الأصل والمنشأ والمصير، تشترك معه في عمارة الكون ـ كل فيما يخصه ـ فلا فرق بينهما في عموم الدين في التوحيد والاعتقاد والثواب والعقاب وفي عموم التشريع في الحقوق والواجبات.

موضحة أنه قد نتج عن هذا الاختلاف في الخلق بين الجنسين , جملة من الحكم والأحكام، وأوجب هذا الاختلاف ببالغ حكمة الله العليم الخبير، التفاوت بينهما في بعض أحكام التشريع، وفي المهام والوظائف التي تلائم كل منهما وخصائصه.

وأوضحت الوثيقة أنه يترتب على هذه الحقيقة الثابتة أحكام شرعية كلية، ثابتة ثبات هذه الحقيقة، منها أحكام الأسرة، فالأسرة في الإسلام هي وحدة بناء المجتمع يترتب على قوتها وتماسكها سلامة المجتمع وصلاحه , وللمرأة دور أساسي في قوة الأسرة وتماسكها وأي اختلال في إدارة المرأة لمسؤوليتها في الأسرة ينعكس على على جميع أفرادها , وفي المقابل فعلى الرجل تحمل أعباء القوامة التي هي تكليف فرضته عليه الشريعة الغراء.

وأشارت الوثيقة إلى أن الرجل مكلف بالنفقة على المرأة، وهذه النفقة حق للمرأة، ونصيب مفروض في ماله، لا يسعه تركها مع القدرة , وهذا الحق لها علاقة بحقها في امتلاك المال والتصرف به، من خلال إرادتها وذمتها المالية المستقلة كالرجل على حد سواء، وهذا حق ثابت في الشرع المطهر.

وشددت الوثيقة على ضرورة إدراك أن العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي , وداخل الأسرة , تقوم على أساس التكامل بين أدوارها , وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي , إضافة إلى ضرورة الوضوح في تحديد وظيفة المرأة في الحياة، وهو ما يوجب تعليمها؛ فتعليم المرأة واجب شرعي ، فبه تتعلم فروض الإيمان وفروض العبادات ونحوها، وهذا يشترك فيه الذكر والأنثى، قال صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة". رواه ابن ماجة. , ثم تصبح فرضية بقية المعارف والعلوم عليهما بحسب وظيفة كل منهما ومسؤوليته.

وأوضحت الوثيقة أن الشريعة الإسلامية المراعية للفطرة والقائمة على العدل حفظت للمرأة حقوقها على المجتمع. ومن ذلك:

حق المرأة في الزواج , حسب الشريعة الإسلامية , وحقها في الأمومة , و حقها في أن يكون لها بيت تكون ربته ويعتبر مملكتها الصغيرة , حيث يتيح لها الفرص الكاملة في ممارسة وظائفها الطبيعة الملائمة لفطرتها.

وأشارت الوثيقة إلى تأكيد الشريعة الإسلامية على العفة وحفظ العرض، موضحة أن أي انتقاص لمبدأ العفة هو عدوان على الشريعة ومقاصدها، وانتهاك لحقوق المرأة والرجل والأسرة والمجتمع , وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين.

وأكدت الوثيقة على أن الحجاب يعتبر حصنا أساسيا من الحصون التي تحافظ على العفة والستر والاحتشام، ويمنع إشاعة الفاحشة , وحجاب المرأة ليس نافلة،فضلاً عن أن يكون مجرد رمز يسع المسلمة التحلي به أو تركه، بل هو فريضة من الله على النساء، صونا لهن.

وقالت الوثيقة : وإذا كان الحجاب شريعة محكمة وفريضة ثابتة لصيانة كرامة المرأة والمجتمع عامة ولتدعيم العفة، فإن تشريعاً أخر يرتبط بهذه الغاية ويقويها , وهو إباحة تعدد الزوجات، التي تم تشويه حقيقته من خلال الطرح الإعلامي المشوه، ومن خلال الممارسة الخاطئة له، رغم أن الواقع التطبيقي لهذا التشريع حتى في المجتمعات غير الإسلامية يؤدي إلى دع مكانة المرأة وقيمتها في المجتمع.

فالتعدد تشريع ثابت محكم، مشروط بالعدل، محقق لكرامة المرأة ، وهناك حالات اجتماعية كثيرة لا يكون حلا لها إلا بالتعدد، مثل عقم الزوجة أو مرضها أو طبيعة مهنتها أو وضعها القانوني كالجنسية، وحالات أخرى، وكلها لا بديل فيها عن التعدد إلا الطلاق.
كما أن التعدد في كثير من الأحيان سبب لحفظ كرامة الأطفال , وذلك بإيجاد الأب البديل للطفل اليتيم أو الفاقد للأب، عوضاً عن التشرد ودور الأيتام.

وترى وثيقة مؤتمر المنامة أن الإسلام بعد تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في معنى الإنسانية والكرامة البشرية والحقوق والمساواة في عموم الدين والتشريع يفرق بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق وبعض الواجبات، تبعا للاختلاف الطبيعي الحاسم بينهما في المهام والأهداف والطباع ، وهنا تحدث الضجة الكبرى التي تثيرها المؤتمرات الخاصة بالمرأة ويثيرها المنتسبون للحركة النسوية العالمية ومقلدوها في العالم الإسلامي , المروجون لفكرة المساواة التماثلية بين الجنسين.

وشددت الوثيقة على أن المساواة في معنى الإنسانية ومقتضياتها أمر طبيعي، ومطلب عادل , والإسلام قرر ذلك بصورة قطيعة لا شك فيها.

مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية ترفض التمييز الظالم ضد المرأة، الذي يخل بحقوقها، أو يخدش كرامتها، فلا يوجد تمييز مجاف للعدل ومحاب للرجل في منهج الإسلام و أحكامه ضد المرأة.

واستعرضت وثيقة مؤتمر البحرين بعض الشبهات التي تثار من حين وأخر فتعقيبا على " إعطاء الأنثى نصف نصيب الرجل في الميراث في اغلب الحالات ـ عندما يجتمعان في مستوى واحد من القرابة للمورث ـ مظهر للتمييز ضد المرأة "

أوضحت الوثيقة أن الرجل ملزماً في الإسلام بالإنفاق على المرأة، ودفع المهر لها، فمن العدل أن تراعي الشريعة ذلك في الميراث.

وتعقيباً على كون " شهادة امرأتين بشهادة رجل مظهر للتمييز ضد المرأة " أفادت الوثيقة أن في هذا الادعاء غفلة عن طبيعة المرأة التي خلقها الله عليه لحكمة بالغة , فهذه الطبيعة التي قد تضلها عن الحقيقة تقضي وجود امرأة أخرى معها في الشهادة , هذا مع العلم انه تقبل شهادة امرأة واحدة فيما هو من اختصاصها كالرضاعة وثبوت البكارة والعيوب الداخلية ونحوها.

وأشارت الوثيقة إلى أن المرأة بتكونها الجسدي والفكري والوجداني مهيئة لوظيفة أساسية وهي الأمومة ولوازمها ، وبغير ذلك يكون إهداراً لطاقة حيوية، وحينما تكون هناك حاجة شخصية أو اجتماعية فلا اعتراض , موضحة أن الإسلام يحث المسلم ـ ذكراً أو أنثى ـ على العمل، بالمفهوم الشرعي لا المفهوم المغلوط أو المستورد، فالرجل عامل في طلب الرزق وبناء المجتمع، كما أنها عاملة في بيتها وفي بناء أساس المجتمع وهو الأسرة.


وخلال المحاضرة التي خصصت لتدشين " وثيقة حقوق المرأة " إستعرضت المداخلات عدة أسس لكتابة الوثائق , و أكد الحضور على ضرورة أن تراعي الوثيقة المتغيرات وتستوعبها , إذ أوضحت الدكتورة رقية المحارب أن الوثيقة تعد إضافة في مجالها , داعية إلى ضرورة التعاون والتكامل بين المؤسسات الإسلامية صاحبة التجارب في إعداد الوثائق , مشيرة إلى تجربة وثيقة الأسرة التي أعدتها اللجنة العالمية للمرأة والطفل
وقال الكاتب الصحفي لطفي عبد اللطيف في مداخلته أن المؤتمر أضاف كثيرا للوثيقة من خلال طرح عدد من القضايا من واقع تجربة معايشة تحديات المؤتمرات الدولية وتداعياتها على ارض الواقع.
وقال إن عملية التوثيق مهمة عند الاستناد إلى الأرقام والإحصائيات أثناء صياغة مثل هذه المواثيق , مشيراً إلى ضرورة ان تكون مأخوذة من مراكز بحثية معروفة , ومبنية على قواعد بيانات منطقية وحديثة.

وقال الدكتور علي النملة أن الوثائق يغلب عليها طابع الكتابة المنطقية والعلمية مطالبا بضرورة أن تحتوي الوثيقة على لغة اقرب إلى التواصل
وحذرت الدكتور ميسون الدراوشة من الوقوع في فخ المصطلحات النسوية مثل كلمة التمييز مؤكدة انه مصطلح أممي بامتياز، وينبغي الحذر عند تداول مصطلحاتهم وعدم تداولها أو الاعتراف بها.

وحول موضوع القوامة حذرت الدراوشة من استخدام اللفظ بدون قصد خارج إطار الأسرة، وقالت إن استخدام لفظ القوامة بهذا المعنى يوحي للغرب وغيرهم أن القوامة لدينا توجد متى وجد رجل وامرأة وليس بالضرورة مع الزوج والزوجة.

0 التعليقات:

إرسال تعليق